أن القرار الجمهوري رقم 218 لسنة 1962 بشأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر المتطوعين ومجددي الخدمة قضى في مادته الأولى بأن تثبيت إعانة غلاء المعيشة بالنسبة إلى أفراد هذه الطائفة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net